Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تبت المحكمة بمحضر وبحجرة الشورى في برنامج الإنقاذ بعد سماع المدين وممثلي الدائنين والكفلاء والضامنين والمدينين المتضامنين.
وتعتمد المحكمة برنامج الإنقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير، وتحدد مدة البرنامج، وتعين مراقبا أو مراقبين لتنفيذه سواء كان المتصرف القضائي أو الدائنين أو غيرهما. ولمراقب التنفيذ أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذه.
ويحدد رئيس المحكمة الآجال التي يجب خلالها على مراقب التنفيذ أن يقدم إليه
تقاريره المتعلقة بسير مراحل البرنامج على أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر. وعلى مراقب التنفيذ أن يرفع إلى رئيس المحكمة تقريرا خاصا كلما استوجب الأمر ذلك. وعليه أن ينهي نسخة منه إلى متابعة المؤسسات الاقتصادية. ويعتبر إنهاء الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟