الفصل 446
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي يتممها المدين
بداية من التاريخ الذي عينه رئيس المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي:
أولا : التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.
ثانيا : كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.
ثالثا : كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.
رابعا : توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين
سابق عليه.
ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به المدين إيفاء بديون حل أجلها وكل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.
ويجب القيام بالدعاوى المذكورة خلال العامين المواليين لحكم التسوية وإلا سقطت بمضي الزمن.
بداية من التاريخ الذي عينه رئيس المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي:
أولا : التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.
ثانيا : كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.
ثالثا : كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.
رابعا : توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين
سابق عليه.
ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به المدين إيفاء بديون حل أجلها وكل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.
ويجب القيام بالدعاوى المذكورة خلال العامين المواليين لحكم التسوية وإلا سقطت بمضي الزمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون