الفصل 447
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن القيام بدعوى الرد في حال إبطال الأعمال المشار إليها بالفصل المتقدم. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند للأمر، فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون