الفصل 436
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تبين أن طلب التسوية القضائية جدي، يأذن رئيس بانطلاق إجراءات التسوية القضائية وله أن يقرر رفض المطلب بمقتضى قرار معلل وإذا تبين لرئيس المحكمة أن إحالة المؤسسة دون المرور بفترة المراقبة هو الحل الوحيد لإنقاذها، فإنه يقرر بعد فتح إجراءات التسوية القضائية إحالة الملف على حجرة الشورى على معنى أحكام الفصل 437 من هذه المجلة.
ويمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من متابعة المؤسسات الاقتصادية.
ويمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من متابعة المؤسسات الاقتصادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون