الفصل 437
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لحجرة الشورى بناء على طلب من رئيس طبق أحكام الفصل 436 المتقدم أو من القاضي المراقب أن تأذن في كل وقت بإحالة المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول من القسم الرابع من هذا الباب ولو دون المرور بفترة مراقبة إذا كان من الجلي أنها الحل الوحيد لإنقاذ المؤسسة أو بالتفليس إذا توفرت شروطه أو بإيقاف إجراءات التسوية القضائية إذا لم تعد المؤسسة متوقفة عن الدفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون