الفصل 427
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى دين سابق لتاريخ فتح التسوية الرضائية إلا إذا تبين له أن في أدائه تعكيرا لوضع المؤسسة وعرقلة لإمكانية إنقاذها، كما ليس له أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات إلا إذا تبين أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة. ويجوز له أن يأذن بتعليق أجال السقوط.
ويبين في الإذن أعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها.
ولا يقرر رئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ إلا بعد استدعاء الدائن والكفيل أو الضامن وكل مدين متضامن طبق القانون لسماع جوابهم.
ويمكن لرئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن.
ولا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التسوية الإذن بتعليق إجراءات تنفيذ متعلق بمستحقات عامل إلا إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة. وتستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة للحجز من مستحقات العملة. وتبين في الإذن الأعمال التي يأذن بتعليقها.
وينتهي التعليق آليا بصدور قرار في مطلب التسوية الرضائية.
ويبين في الإذن أعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها.
ولا يقرر رئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ إلا بعد استدعاء الدائن والكفيل أو الضامن وكل مدين متضامن طبق القانون لسماع جوابهم.
ويمكن لرئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن.
ولا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التسوية الإذن بتعليق إجراءات تنفيذ متعلق بمستحقات عامل إلا إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة. وتستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة للحجز من مستحقات العملة. وتبين في الإذن الأعمال التي يأذن بتعليقها.
وينتهي التعليق آليا بصدور قرار في مطلب التسوية الرضائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون