الفصل 428
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يخضع الأطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية إلى أي قيود. ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق جدولة الديون والحط منها وإيقاف سريان الفوائض وغيرها من الوسائل.
ويصادق رئيس المحكمة على الاتفاق الحاصل بين المدين وجميع دائنيه ويمكنه أن يصادق على الاتفاق الذي أمضاه دائنون يمثل دينهم ثلثى مجمل الديون ويأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز مدة الاتفاق على أن لا تتعدى في جميع الأحوال ثلاث سنوات.
وتستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها بالفصلين 541 و571 من هذه المجلة وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء فقرته الرابعة والديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من مجمل الديون والتي لا يتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون وتكون الأولوية في تحديد الديون الصغيرة المستثناة للدين الأقل مبلغا.
ويودع الاتفاق المصادق عليه بكتابة المحكمة التي تتولى إدراجه بالسجل التجاري وإعلام متابعة المؤسسات الاقتصادية بمضمونه.
ويترتب عن اتفاق التسوية بالنسبة للدائنين المشمولين به تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى دين سابق عن اتفاق التسوية أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدة الاتفاق.
ويصادق رئيس المحكمة على الاتفاق الحاصل بين المدين وجميع دائنيه ويمكنه أن يصادق على الاتفاق الذي أمضاه دائنون يمثل دينهم ثلثى مجمل الديون ويأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز مدة الاتفاق على أن لا تتعدى في جميع الأحوال ثلاث سنوات.
وتستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها بالفصلين 541 و571 من هذه المجلة وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء فقرته الرابعة والديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من مجمل الديون والتي لا يتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون وتكون الأولوية في تحديد الديون الصغيرة المستثناة للدين الأقل مبلغا.
ويودع الاتفاق المصادق عليه بكتابة المحكمة التي تتولى إدراجه بالسجل التجاري وإعلام متابعة المؤسسات الاقتصادية بمضمونه.
ويترتب عن اتفاق التسوية بالنسبة للدائنين المشمولين به تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى دين سابق عن اتفاق التسوية أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدة الاتفاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون