Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لرئيس المحكمة بقطع النظر عن كل أحكام قانونية أن يطلب أي معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من متابعة المؤسسات الاقتصادية.
وله أن يطلب من متابعة المؤسسات الاقتصادية إجراء التشخيص ودراسة في أجل لا يتجاوز شهرا من تعهدها وللجنة بقطع النظر عن كل أحكام قانونية طلب معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية.
ويحيل رئيس المحكمة فورا على المصالح ما بلغ إليه من معلومات وتشخيص ودراسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟