الفصل 426
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لرئيس المحكمة بقطع النظر عن كل أحكام قانونية أن يطلب أي معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من متابعة المؤسسات الاقتصادية.
وله أن يطلب من متابعة المؤسسات الاقتصادية إجراء التشخيص ودراسة في أجل لا يتجاوز شهرا من تعهدها وللجنة بقطع النظر عن كل أحكام قانونية طلب معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية.
ويحيل رئيس المحكمة فورا على المصالح ما بلغ إليه من معلومات وتشخيص ودراسة.
وله أن يطلب من متابعة المؤسسات الاقتصادية إجراء التشخيص ودراسة في أجل لا يتجاوز شهرا من تعهدها وللجنة بقطع النظر عن كل أحكام قانونية طلب معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية.
ويحيل رئيس المحكمة فورا على المصالح ما بلغ إليه من معلومات وتشخيص ودراسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون