الفصل 425
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المصالح التوفيق بين المدين ودائنيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشهر واحد بقرار من رئيس المحكمة.
ويمكنه بقطع النظر عن كل أحكام قانونية طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من متابعة المؤسسات الاقتصادية.
يوافي المصالح رئيس المحكمة كل شهر وكلما اقتضت الحاجة بتقرير حول تقدم أعماله ويعرض عليه ما يراه من ملاحظات.
ويمكنه بقطع النظر عن كل أحكام قانونية طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من متابعة المؤسسات الاقتصادية.
يوافي المصالح رئيس المحكمة كل شهر وكلما اقتضت الحاجة بتقرير حول تقدم أعماله ويعرض عليه ما يراه من ملاحظات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون