الفصل 417
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحتوي مطلب المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمقدم إلى رئيس المحكمة قصد الانتفاع بمقتضيات هذا العنوان على المعطيات والوثائق التالية :
- اسم المؤسسة طالبة التسوية أو تسميتها الاجتماعية ومقرها، واسم من يمثلها قانونا ولقبه وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية مع ذكر معرفها الجبائي، وعدد ترسيمها بالسجل التجاري مع مضمون منه، وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- نشاط المؤسسة.
- أسباب طلب التسوية وطبيعة الصعوبات ومصدرها وانعكاساتها المستقبلية المحتملة على ديمومة المؤسسة من حيث التوازن المالي والحفاظ على
الشغل.
عدد الشغل وقائمة اسمية في العملة.
- بيان الأجور والمستحقات غير الخالصة والامتيازات الراجعة لكل عامل.
- موازنات الثلاث سنوات الأخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية.
جرد في أملاك المدين ومساهماته.
- بيان ما للمؤسسة وما عليها من الديون والسندات المثبتة لها مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم.
- التأمينات العينية والشخصية المقدمة من المدين أو المسير وضامنيه. - مراقب الحسابات بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة وذلك إن تعلق الأمر بشركة تجارية خاضعة لوجوب مراقب حسابات أو تم تعيينه طبق أحكام الفصلين 124 و 125 من مجلة الشركات التجارية.
- جدول الاستغلال المستقبلي للثلاث سنوات القادمة - نسخة من بطاقة إسناد المعرف الجبائي.
ويرفض المطلب إذا لم تقدم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها أعلاه دون سبب جدي. ولا يحول الرفض دون تقديم مطلب جديد.
- اسم المؤسسة طالبة التسوية أو تسميتها الاجتماعية ومقرها، واسم من يمثلها قانونا ولقبه وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية مع ذكر معرفها الجبائي، وعدد ترسيمها بالسجل التجاري مع مضمون منه، وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- نشاط المؤسسة.
- أسباب طلب التسوية وطبيعة الصعوبات ومصدرها وانعكاساتها المستقبلية المحتملة على ديمومة المؤسسة من حيث التوازن المالي والحفاظ على
الشغل.
عدد الشغل وقائمة اسمية في العملة.
- بيان الأجور والمستحقات غير الخالصة والامتيازات الراجعة لكل عامل.
- موازنات الثلاث سنوات الأخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية.
جرد في أملاك المدين ومساهماته.
- بيان ما للمؤسسة وما عليها من الديون والسندات المثبتة لها مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم.
- التأمينات العينية والشخصية المقدمة من المدين أو المسير وضامنيه. - مراقب الحسابات بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة وذلك إن تعلق الأمر بشركة تجارية خاضعة لوجوب مراقب حسابات أو تم تعيينه طبق أحكام الفصلين 124 و 125 من مجلة الشركات التجارية.
- جدول الاستغلال المستقبلي للثلاث سنوات القادمة - نسخة من بطاقة إسناد المعرف الجبائي.
ويرفض المطلب إذا لم تقدم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها أعلاه دون سبب جدي. ولا يحول الرفض دون تقديم مطلب جديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون