الفصل 418
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث تسمى متابعة المؤسسات الاقتصادية تتولى عن طريق مرصد تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية. وتمد اللجنة رئيس بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك. وتبادر اللجنة وجوبا بإشعار رئيس المحكمة بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأس مالها وكذلك في صورة وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها بناء على معلل.
وتحدد سلطة الإشراف على اللجنة وتركيبتها وطرق عملها بأمر حكومي.
وتحدد سلطة الإشراف على اللجنة وتركيبتها وطرق عملها بأمر حكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون