الفصل 411 -5
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985)
يعد عائدا على معنى هذا القانون من يرتكب جريمة واردة بهذا القسم بعد عقابه بموجب أخرى واردة به بقطع النظر عن صنفها وقبل أن يمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على سقوطه بمرور الزمن أو إسقاطه بعفو.
والمحكوم عليه العائد لا تنطبق عليه أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية. وعلى المحكمة أن تقضي بحرمانه من مباشرة الوظيف العمومي أو بعض الحرف كمحام أو طبيب أو بيطار أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو عدل منفذ أو مقدم أو خبير كحرمانه من حق الاقتراع بأن يكون ناخبا أو منتخبا.
يعد عائدا على معنى هذا القانون من يرتكب جريمة واردة بهذا القسم بعد عقابه بموجب أخرى واردة به بقطع النظر عن صنفها وقبل أن يمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على سقوطه بمرور الزمن أو إسقاطه بعفو.
والمحكوم عليه العائد لا تنطبق عليه أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية. وعلى المحكمة أن تقضي بحرمانه من مباشرة الوظيف العمومي أو بعض الحرف كمحام أو طبيب أو بيطار أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو عدل منفذ أو مقدم أو خبير كحرمانه من حق الاقتراع بأن يكون ناخبا أو منتخبا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون