الفصل 411 -6
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 82 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﺃﻭﺕ 1985 ﻭﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ
37 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﺠﻭﺍﻥ2007)
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺴﻙ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻹﺤﺘﺠﺎﺠـﺎﺕ ﻭﺘﺤﺠﻴـﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺭ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴـﻭﻴﺔ ﻭﻗﻔـل ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻜﺸﻔﻪ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﺭﻭﻴﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻭﻫـﻭ ﻤﺅﻫـل
ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺨﺭﻗﻬﺎ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻗﺩﺭﻩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻴﻭﻤﻲ ﻋﻤل ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺤﺠﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﺹ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻤﻌﺭّﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻤﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺼﻴﻎ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺘﻡ ﻗﻔﻠﻬﺎ. ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺘﺨﻼﺹ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻗﺩﺭﻩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ.
37 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﺠﻭﺍﻥ2007)
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺴﻙ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻹﺤﺘﺠﺎﺠـﺎﺕ ﻭﺘﺤﺠﻴـﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺭ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴـﻭﻴﺔ ﻭﻗﻔـل ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻜﺸﻔﻪ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﺭﻭﻴﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻭﻫـﻭ ﻤﺅﻫـل
ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺨﺭﻗﻬﺎ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻗﺩﺭﻩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻴﻭﻤﻲ ﻋﻤل ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺤﺠﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﺹ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻤﻌﺭّﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻤﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺼﻴﻎ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺘﻡ ﻗﻔﻠﻬﺎ. ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺘﺨﻼﺹ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻗﺩﺭﻩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون