الفصل 411 -4
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ونقح بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996) (ألغيت الفقرات الأولى والثانية والثالثة والأخيرة بالقانون عدد 37
لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
وفي كل الحالات المنصوص عليها بالفصلين 411 و411 مكرر يحجر على وجوبا استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد وذلك لمدة أدناها عامان وأقصاها خمسة أعوان بداية من قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو إسقاطه بالعفو ولا تطرح مدة المنع التحفظي إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك نقحت الفقرة الرابعة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان (2007) وللمحكمة أن تسلط ما تراه من العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجنائية لمدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.
لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
وفي كل الحالات المنصوص عليها بالفصلين 411 و411 مكرر يحجر على وجوبا استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد وذلك لمدة أدناها عامان وأقصاها خمسة أعوان بداية من قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو إسقاطه بالعفو ولا تطرح مدة المنع التحفظي إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك نقحت الفقرة الرابعة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان (2007) وللمحكمة أن تسلط ما تراه من العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجنائية لمدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون