الفصل 411
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 وبالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 و بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007).- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته :
- كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة.
- كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرة السابقة مع علمه بذلك.
- كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.
ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على أن لا تتجاوز الثلاثة آلاف دينار كل مصرف يرفض أداء شيك عول ساحبه :
على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية.
أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيها.
- كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة.
- كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرة السابقة مع علمه بذلك.
- كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.
ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على أن لا تتجاوز الثلاثة آلاف دينار كل مصرف يرفض أداء شيك عول ساحبه :
على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية.
أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون