الفصل 411 -2
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 82 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﺃﻭﺕ 1985)
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ:
- ﻤﻥ ﺯﻴﻑ ﺃﻭ ﺯﻭﺭ ﺸﻴﻜﺎ،
- ﻜل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﻴﻜﺎ ﻤﺯﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻤﺯﻭﺭﺍ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ.
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ:
- ﻤﻥ ﺯﻴﻑ ﺃﻭ ﺯﻭﺭ ﺸﻴﻜﺎ،
- ﻜل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﻴﻜﺎ ﻤﺯﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻤﺯﻭﺭﺍ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون