الفصل 407
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻘﺒﻭل ﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺸﻴﻙ ﻴﺘﺴﻠﻤﻪ.
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ.
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون