الفصل 408
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 وبالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).
لحامل الشيك المحرر فيه بعدم الدفع، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من هذه المجلة أو احتجاج زيادة على ما له من حق القيام بدعوى الرجوع أن يجري بمجرد الاستظهار بذلك الشيك تحفظية على منقولات الساحب أو المظهر.
كما يمكن لحامل الشيك المحرر فيه احتجاج أو في عدم الدفع أن يستصدر ضد الأشخاص الملتزمين بمقتضى شيك أمرا بالدفع ينفذ بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإعلام به وبقطع النظر عن الاستئناف (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
ويمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأمر بالدفع المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا كان من شأن التنفيذ أن ، يسبب ضررا يصعب تلافيه ولا يمكن أن يصدر الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم والقرار الصادر عن رئيس المحكمة غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
لحامل الشيك المحرر فيه بعدم الدفع، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من هذه المجلة أو احتجاج زيادة على ما له من حق القيام بدعوى الرجوع أن يجري بمجرد الاستظهار بذلك الشيك تحفظية على منقولات الساحب أو المظهر.
كما يمكن لحامل الشيك المحرر فيه احتجاج أو في عدم الدفع أن يستصدر ضد الأشخاص الملتزمين بمقتضى شيك أمرا بالدفع ينفذ بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإعلام به وبقطع النظر عن الاستئناف (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
ويمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأمر بالدفع المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا كان من شأن التنفيذ أن ، يسبب ضررا يصعب تلافيه ولا يمكن أن يصدر الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم والقرار الصادر عن رئيس المحكمة غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون