الفصل 402
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 وبالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007). - لا يغني أي إجراء يقوم به حامل الشيك عن الاحتجاج باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 379 وما بعده المتعلقة بضياع الشيك أو سرقته وبالفصل 410 ثالثا في أحكامه المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون