الفصل 403
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﺍ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻸﺼل ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﺯل ﻭﻟﺯﻤﻬﻡ ﻏﺭﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻟﻤﻥ ﻟﺤﻘﻪ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻤـﻊ ﺍﺴـﺘﻬﺩﺍﻓﻬﻡ ﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﺼﻴل ﺇﻟﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻬﻭﺍ ﻟﻪ ﺒﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻀـﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻟﻸﺼل ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎل ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون