الفصل 392
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺸﻴﻜﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻀﺎﻤﻨﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
(1 ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ.
(2 ﻓﻭﺍﺌﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺤﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ %6 ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
(3 ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺭﻓﻬﺎ.
(1 ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ.
(2 ﻓﻭﺍﺌﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺤﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ %6 ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
(3 ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺭﻓﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون