الفصل 393
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺘﻭﺼﻴل ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻅﻬﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻥ ﻴﺸﻁﺏ ﺘﻅﻬﻴﺭﻩ ﻭﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻪ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻅﻬﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻥ ﻴﺸﻁﺏ ﺘﻅﻬﻴﺭﻩ ﻭﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون