الفصل 388
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻴﻭﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﻥ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻼ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ. ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻤﻘﺭﻩ ﺇﻋﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﻅـﺭﻑ ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤـﻊ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺇﻻ ﻟﺯﻤﻬﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ. ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻅﻬﺭ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻐﻪ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﻟﻴﻭﻡ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻟﻺﺨﻁﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻡ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﻤﻥ ﻤﻅﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻅﻬـﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺘﺒﺘﺩﺉ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﻜﺘﺒﻪ ﺒﺄﺤﺭﻑ ﻻ ﺘﻘﺭﺃ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻟﻜﻥ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ.
ﻤﻥ ﺃﻫﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺁﻨﻔﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻪ ﺒﻔﻭﺍﺘﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻨـﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﻜﺘﺒﻪ ﺒﺄﺤﺭﻑ ﻻ ﺘﻘﺭﺃ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻟﻜﻥ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ.
ﻤﻥ ﺃﻫﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺁﻨﻔﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻪ ﺒﻔﻭﺍﺘﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻨـﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون