الفصل 389
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﺘـﻰ ﻜﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ "ﺒﻼ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ" ﺃﻭ "ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ" ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﺁﺨﺭ ﻤﻤﺎﺜل ﻭﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻬﻤﺎ.
ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺘﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺘﺤﻤـل ﻭﺤﺩﻩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻪ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ.
ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺘﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺘﺤﻤـل ﻭﺤﺩﻩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻪ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون