الفصل 481
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
بيع عقار بالمزاد العلني عن طريق المحكمة أو حسب الإجراءات التي اقتضاها الفصل 450 يطهر ذلك العقار قانونا من جميع الامتيازات والرهون الموظفة عليه وبصفة عامة من جميع الترسيمات المتعلقة بالديون ولا يكون حينئذ للدائنين الحق في القيام إلا بالنسبة إلى ثمن التبتيت.ويتولى مدير الملكية العقارية بعد ترسيم محضر التبتيت ومن تلقاء نفسه على الترسيمات المشار إليها بمجرد ما يدلى له بما يثبت تأمين ثمن التبتيت والمصاريف والأجور المنصوص عليها بالفصل 429 بعد طرح المبالغ التي قد يكون للمبتت له الحق قانونا في استخلاصها أو في أخذها من الثمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون