Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على صاحب الزيادة أن يعلم خلال العشرة أيام الموالية للزيادة وبواسطة أحد العدول المنفذين القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له بالزيادة على المزايدة ويطلب منهم الحضور بجلسة البتة الجديدة في اليوم والساعة المعينين.وعليه أن يطلب خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ الإعلام تسجيله بأسفل التصريح بالزيادة المنصوص عليها بالفصل المتقدم.وإذا لم يتول صاحب الزيادة القيام بالتصريح والإعلام المشار إليهما في الآجال المضروبة جاز للقائم بالتتبع أو المعقول عنه أو المبتت له أو كل دائن مرسم أن يتولى ذلك خلال العشرين يوما الموالية للأجل المضروب لصاحب الزيادة وإذا لم يقع ذلك فإن الزيادة تعتبر كأن لم تكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟