الفصل 443
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على صاحب الزيادة أن يعلم خلال العشرة أيام الموالية للزيادة وبواسطة أحد العدول المنفذين القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له بالزيادة على المزايدة ويطلب منهم الحضور بجلسة البتة الجديدة في اليوم والساعة المعينين.وعليه أن يطلب خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ الإعلام تسجيله بأسفل التصريح بالزيادة المنصوص عليها بالفصل المتقدم.وإذا لم يتول صاحب الزيادة القيام بالتصريح والإعلام المشار إليهما في الآجال المضروبة جاز للقائم بالتتبع أو المعقول عنه أو المبتت له أو كل دائن مرسم أن يتولى ذلك خلال العشرين يوما الموالية للأجل المضروب لصاحب الزيادة وإذا لم يقع ذلك فإن الزيادة تعتبر كأن لم تكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون