على المؤتمن العدلي ان يطلع القاضي المراقب على الدفتر شهريا وكلما طلب منه ذلك كما عليه اطلاع الشركاء او اي طرف له مصلحة على الدفتر او تمكينهم من نسخة مصورة من البيانات الواردة به بعد أن يكونوا قد تحصلوا على اذن مسبق في ذلك من طرف القاضي المراقب
تنبيه!
يتمحور هدفنا الأساسي لمشاركتك/ن هذه التعاريف في تقديم بعض الإشارات المعزّزة لفهم النص القانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ادراك سياق هذه المصطلحات للبلوغ إلى المعنى الأساسي للنص.
المصادر
مغاهيم مجمعة ومبسطة من مصادر متعددة تتضمن المجلات القانونية التونسية، القواميس القانونية، المصادر الإلكترونية الرسمية.
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة