الفصل 742
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز في أية حال من الأحوال لمتسلم السندات أن يقبض بموجب الطريقة المزدوجة المقررة له بالفصل السابق لمقاضاة دينه مبلغا جمليا يتجاوز المقدار الذي استقر عليه فاضل الحساب المثبت الدين له في ذمة معامله بعد إدراج السندات بالعنوان المقابل فينتج عن ذلك أن حقه في المحاصة مع دانني مسلم السندات المفلس ينخفض قانونا على نسبة ما قبضه من الملتزمين فيها. على أنه إذا كانت الموازنة التي استقر عليها الحساب في تاريخ قد أسفرت عن فاضل من الحساب مثبت لدين في ذمة مسلم السندات مترتب عليه قبل إدراجها بالعنوان المقابل فلا يجوز لمتسلمها أن يقبض على الطريقة المزدوجة لمقاضاة دينه المقررة له بالفصل السابق مبلغا جمليا يتجاوز قيمة السندات المدرجة بالعنوان المقابل بزيادة الحصة التي تنوبه في التوزيع محسوبة على نسبة الفاضل المثبت لدين له في ذمة مسلمها قبل إدراجها بالعنوان المقابل وينتج عن ذلك أن حقه المحاصة مع دائني مسلم السندات المفلس ينخفض قانونا على نسبة ما قبضه من الملتزمين فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون