الفصل 727
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يكون الاعتماد الموثق قابلا للنقل أو للقسمة إلا إذا كان مرخصا للبنك الذي جهز الاعتماد للمستفيد المعين من الأمر بأن يدفعه كله أو بعضه لشخص واحد وعدة أشخاص لم يشملهم الاتفاق استجابة لتعليمات المستفيد الأول. ولا يجوز نقل الاعتماد إلا بموجب إذن صريح من البنك فاتح الاعتماد ولا يجوز النقل إلا مرة واحدة ما لم يوجد شرط بخلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون