الفصل 724
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقتضي الاعتماد الذي لا رجوع فيه التزام البنك التزاما باتا ومباشرا تجاه المستفيد أو الحاملين بحسن نية لسندات سحب.
ولا يجوز إبطال هذا الالتزام أو تغييره بدون موافقة جميع من شملهم العقد. يمكن أن يكون الاعتماد الذي لا رجوع فيه مؤيدا من بنك آخر يلتزم في هذه الحالة التزاما باتا ومباشرا تجاه المستفيد.
على أن الإخطار الصادر للمستفيد من بنك آخر بالاعتماد المفتوح له لا يعتبر بذاته تأييدا لهذا الاعتماد.
ولا يجوز إبطال هذا الالتزام أو تغييره بدون موافقة جميع من شملهم العقد. يمكن أن يكون الاعتماد الذي لا رجوع فيه مؤيدا من بنك آخر يلتزم في هذه الحالة التزاما باتا ومباشرا تجاه المستفيد.
على أن الإخطار الصادر للمستفيد من بنك آخر بالاعتماد المفتوح له لا يعتبر بذاته تأييدا لهذا الاعتماد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون