الفصل 725
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على البنك أن يتأكد من صحة مطابقة الوثائق لتعليمات الأمر.
إذا رفض البنك أن يتلقى الوثائق وجب عليه أن يبادر في أقصر الأجال بإخطار الأمر بهذا الرفض والفات نظره إلى الخلل الذي وقف عليه.
إذا رفض البنك أن يتلقى الوثائق وجب عليه أن يبادر في أقصر الأجال بإخطار الأمر بهذا الرفض والفات نظره إلى الخلل الذي وقف عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون