الفصل 723
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لاعتماد الذي يمكن الرجوع فيه لا يكون ملزما للبنك تجاه المستفيد فيجوز للبنك تغييره أو الرجوع فيه في كل وقت سواء بمحض مشيئته أو بمطلب من حريفه بدون لزوم إخطار المستفيد به بشرط أن لا يكون الحق في التغيير أو الرجوع مستعملا عن سوء قصد أو في غير الإبان المناسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون