الفصل 722
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز أن يكون الاعتماد الموثق قابلا للرجوع فيه أو غير قابل له.
كل اعتماد يعتبر غير قابل للرجوع فيه إلا إذا نص شرط صريح على خلافه.
كل اعتماد يعتبر غير قابل للرجوع فيه إلا إذا نص شرط صريح على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون