الفصل 720
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الاعتماد الموثق هو الاعتماد الذي يفتحه أحد البنوك بطلب من شخص آمر لفائدة عميل له ويكون مضمونا بحيازة الوثائق المتمثلة فيها البضائع أثناء نقلها أو البضائع المعدة للنقل. إن الاعتماد الموثق ينشأ مستقلا عن البيع الذي يمكن أن يكون أصلا لتكوينه وتبقى البنوك أجنبية عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون