الفصل 717
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يبقى امتياز المرتهن قائما من تاريخ إنشائه بين الطرفين أو غيرهما على غلته والمبالغ المستوفاة في الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت على وجه الرهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون