الفصل 716
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع الاتفاق على تسليم لغير المتعاقدين فيحمل من تسلم أنه تنازل للمرتهن عن حق حبس الشيء لصالحه في ما يكون قد ترتب له بموجب أسباب متقدمة عن إلا إذا احتفظ لنفسه صراحة بذلك الحق عندما قبل بقاء المرهون بيده
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون