الفصل 690
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للبنك الانتفاع بالسندات المودعة ومباشرة ما تخوله من الحقوق التابعة لها إلا لمصلحة المودع خاصة ما لم يشترط صراحة خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون