الفصل 689
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
وديعة السندات هي التي يكون فيها التعاقد مختصا بقيم منقولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون