الفصل 688
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للمصرف على الوجه الصحيح أن يقيد بحساب الأمر بالتحويل في ضمن ما عليه من ديون جميع التحويلات المقدمة قبل يوم الحكم عليه بالتفليس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون