الفصل 687
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تصح معارضة الأمر في تنفيذ الأمر بالتحويل ولو كان ثابتا بسند فيه كان سلمه للمستفيد وذلك ابتداء من يوم صدور الحكم بالتفليس على هذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون