Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في الحالة المبينة بالفقرة الأولى من الفصل 682 المذكور إذا جاوز المبلغ الجملي لأوامر التحويل القابلة للتنفيذ معا المبلغ الممكن التصرف فيه المقيد في حساب الأمر فيكون لعارضي تلك الأوامر الحق في أن يتحاصوا المبلغ المذكور كل على قدر دينه.
لا يجري توزيعه عليهم إلا في أول يوم العمل التالي متى لم يحصل إكمال الرصيد الجزئي.
وتطبق في هذه الصورة أحكام الفصل 683 المذكور على ما جاء بالفقرتين الثانية والثالثة منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟