الفصل 684
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في الحالة المبينة بالفقرة الأولى من الفصل 682 المذكور إذا جاوز المبلغ الجملي لأوامر التحويل القابلة للتنفيذ معا المبلغ الممكن التصرف فيه المقيد في حساب الأمر فيكون لعارضي تلك الأوامر الحق في أن يتحاصوا المبلغ المذكور كل على قدر دينه.
لا يجري توزيعه عليهم إلا في أول يوم العمل التالي متى لم يحصل إكمال الرصيد الجزئي.
وتطبق في هذه الصورة أحكام الفصل 683 المذكور على ما جاء بالفقرتين الثانية والثالثة منه.
لا يجري توزيعه عليهم إلا في أول يوم العمل التالي متى لم يحصل إكمال الرصيد الجزئي.
وتطبق في هذه الصورة أحكام الفصل 683 المذكور على ما جاء بالفقرتين الثانية والثالثة منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون