الفصل 676
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فتحت إلى شخص واحد عدة حسابات بينك واحد أو بعدة فروع لبنك واحد فكل حساب يستخدم في التعامل على حدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون