الفصل 672
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يقتضي العقد القاضي بإيداع النقود حق التصرف فيما جاوز مقدار الوديعة على المكشوف لكن إذا سمح البنك بعملية واحدة أو أكثر ترتب عليها بقاء شيء من الحساب في ذمة المودع فيجب على البنك إخطاره بذلك حتى يكون ملزما بتسوية حالته بدون تريث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون