الفصل 657
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا الحالات التي ينسب فيها للناقل أو مستخدمه ارتكابه خطأ فاحشا أو تعمد الخطأ يجوز للناقل أن يشترط لكن مع إعلام المسافر بالشرط إعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليته المتسببة عن التأخير أو الأضرار غير البدنية الحادثة للمسافر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون