الفصل 645
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قام في شأن تكوين النقل أو تنفيذه أو طراً حادث أثناء مباشرة تنفيذ النقل فيعهد لخبير واحد أو أكثر بتحقيق ومعاينة حالة الأشياء المنقولة أو المراد نقلها وخصوصا إن اقتضى الحال كيفية لفها ووزنها ونوعها.
ويعين هؤلاء الخبراء بإذن على عريضة.
ويكون ملزما تحت مسؤوليته بأن يوجه الدعوة لحضور الاختبار وبواسطة مكتوب مضمون الوصول أو برقية إلى جميع الأشخاص الذين يتوقع تداخلهم في القضية وخاصة المرسل والمرسل إليه ومتعهد النقل والعميل المتوسط على أنه يمكن الإعفاء من إتمام الإجراءات المقررة بهذه الفقرة كليا أو جزئيا بترخيص خاص ينص عليه بالإذن المذكور.
ويمكن الإذن بإيداع الأشياء المتنازع فيها أو حجزها ثم نقلها إلى مستودع عمومي.
ويجوز الإذن ببيعها بقدر ما يفي ثمن المبيع بمصاريف النقل وغيرها من النفقات السابقة ويقرر الحاكم منح ثمن المبيع لمن قام بتسبيق تلك المصاريف من الخصوم.
ويعين هؤلاء الخبراء بإذن على عريضة.
ويكون ملزما تحت مسؤوليته بأن يوجه الدعوة لحضور الاختبار وبواسطة مكتوب مضمون الوصول أو برقية إلى جميع الأشخاص الذين يتوقع تداخلهم في القضية وخاصة المرسل والمرسل إليه ومتعهد النقل والعميل المتوسط على أنه يمكن الإعفاء من إتمام الإجراءات المقررة بهذه الفقرة كليا أو جزئيا بترخيص خاص ينص عليه بالإذن المذكور.
ويمكن الإذن بإيداع الأشياء المتنازع فيها أو حجزها ثم نقلها إلى مستودع عمومي.
ويجوز الإذن ببيعها بقدر ما يفي ثمن المبيع بمصاريف النقل وغيرها من النفقات السابقة ويقرر الحاكم منح ثمن المبيع لمن قام بتسبيق تلك المصاريف من الخصوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون