الفصل 643
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا الحالات التي ينسب فيها لمتعهد النقل أو مستخدمه ارتكاب خطأ فاحش أو تعمد الخطأ يجوز لمتعهد النقل أن يشترط في العقد لكن مع إعلام المرسل بالشرط :
1) تحديد مسؤوليته بسبب الضياع أو التعيب بشرط أن لا تكون الغرامة المتفق عليها أقل بكثير من قيمة الشيء نفسه بما تصبح معه في الحقيقة كأن لم تكن.
2) إعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليته في التأخير.
1) تحديد مسؤوليته بسبب الضياع أو التعيب بشرط أن لا تكون الغرامة المتفق عليها أقل بكثير من قيمة الشيء نفسه بما تصبح معه في الحقيقة كأن لم تكن.
2) إعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليته في التأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون