الفصل 640
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يضمن الناقل من وقت تسلمه الأشياء المراد نقلها ضياعها كلا أو بعضا أو تعيبها أو التأخير في تسليمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون