الفصل 639
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إعفاء الناقل من الضمان الكلي أو الجزئي من أجل عدم الوفاء بتعهداته أو الإخلال أو التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو عن عيب كان في الأشياء المنقولة أو عن خطأ ينسب للمرسل أو المرسل إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون