الفصل 638
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصل 645 إذا لم يرفع الشيء المنقول من المكان الموجه إليه وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك وأن يطلب منه التعليمات اللازمة وينتظر بلوغها إليه إلا أنه يمكنه إيداع الشيء في مكان حصين.
على أنه يجوز للناقل بيع الشيء المنقول إذا كان من الأشياء التي يخشى عليها التلف قبل ورود تعليمات المرسل في الوقت المناسب.
على أنه يجوز للناقل بيع الشيء المنقول إذا كان من الأشياء التي يخشى عليها التلف قبل ورود تعليمات المرسل في الوقت المناسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون