الفصل 637
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة شخص آخر بسند النقل المتضمن لصيغه الأمر كي يتلقى الإخطار بوصول الشيء المنقول سواء أكان يجب تسليمه للمحل أو لا فيلزم على الناقل إبلاغ هذا الإخطار للشخص المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون